وجوابُه: بأنَّه كان قبل نزولها، قال في «الشَّرح»: ويَحتمِل أنَّه ﵇ نَسيَها يومئذٍ، ولم يكن يومئذٍ قتالٌ يَمنَعه (١) منها.
(قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عبْدِ اللهِ) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حَنبَلٍ: (صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ الخَوْفِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، أَوْ سِتَّةٍ)، وقال في روايةٍ أخرى: ستَّةِ أَوجُهٍ أو سَبْعَةٍ (٢)، (كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ فَعَلَهُ)، قال الأثْرمُ: قلت لأبي عبد الله: تَقُول بالأحاديث كلِّها، أو تَختارُ واحدًا منها؟ قال: أنا أَقُول مَنْ ذهَبَ إليها كُلِّها فحَسَنٌ، وأمَّا حديثُ سَهلٍ (٣) فأنا أختاره (٤).
وشرطُه: أن يكون العدوُّ مُباحَ القتال، سفَرًا كان أو حضَرًا، مع خَوف هُجومِهم على المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النِّسَاء: ١٠١].
(١) في (ز): تمنعه. (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١١، الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٣، وأما قول أحمد: (خمسة أو ستة) فلم نقف عليه، وفي مسائل ابن منصور ٢/ ٧٣٤: أنه من قول إسحاق لا أحمد. (٣) سيذكره المصنف بلفظه. (٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.