لقول (١) عبد الله بن سَرْجِس (٢): «توضَّأ أنتَ ههنا، وهي ههنا، فإذا خَلَتْ به فلا تَقْرَبَنَّه (٣)» رواه الأثرم (٤).
ثمَّ في معنى الخلوة روايتان:
إحداهما: انفرادها به عن مشاركة رجل؛ لقول عائشة ﵁:«كنت أغتسل أنَا والنَّبيُّ ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، من الجنابة» متفق عليه (٥).
والثَّانية - وهي الأصحُّ -: إلَّا يشاهدها أحد عند طهارتها.
فعلى هذا؛ هل تزول بمشاهدة المرأة والصَّبيِّ والكافر؟ على وجهين:
أحدهما: تزول؛ كخلوة النِّكاح، اختاره الشَّريف أبو جعفر (٦).
والثَّاني: لا تزول إلَّا بمشاهدة مسلم مكلَّف، اختاره القاضي.
(١) في (ب) زيادة: النبي ﷺ. (٢) كتب على هامش الأصل: عبد الله بن سرجس المزني صحابي بالبصرة، عنه قتادة وعاصم الأحول. (٣) في (أ): تقربه. (٤) أخرجه عبد الرزاق، (٣٨٥)، وأبو عبيد في الطهور (١٩٤)، والدارقطني (٤١٨)، وصححه، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه موقوفًا، ونقل الميموني عن أحمد أنه قال: (صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به). ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٩٧، فتح الباري ١/ ٣٠٠. (٥) أخرجه البخاري (٢٥٠) ومسلم (٣١٩). (٦) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الشريف، ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب ﵁، برع في المذهب، ودرس وأفتى وصنف، من مصنفاته: رؤوس المسائل، وشرح المذهب، وصل فيه إلى أثناء الصلاة، توفي سنة ٤٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٧، ذيل الطبقات ١/ ٢٩.