والثَّاني: يجوز بين الظُّهر والعصر كالعشاءين، وهو رواية، اختاره القاضي وأبو الخطَّاب (١)، وصحَّحه في «المذهب»؛ لأنَّه معنًى أباح الجمعَ، فأباحه بين الظُّهر والعصر كالسَّفر.
الأولى: يجوز الجمعُ لأجل الوحَل في الأصحِّ، قال القاضي: قال أصحابنا: هو عذرٌ يبيح الجمع بمجرَّده، ويَلحَق به المشقَّة كالمطر.
والثَّاني: لا يبيحه، ذكره أبو الخطَّاب؛ لأنَّ مشقَّته دون مشقَّة المطر، فلا يصحُّ قياسه عليه.
وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ الإنسان يتأذَّى به في نفسه وثيابه، وذلك أعظم ضررًا من البَلَل.
وظاهره: لا فرق بين أن يكون ليلاً أو نهارًا على المذهب.
وقيَّده الشَّريف وأبو الخطَّاب في «رؤوس المسائل»: باللَّيل.
وظاهر كلام ابن أبي موسى: اعتبار الظُّلْمة ليلاً.
الثَّانية: يجوز في الرِّيح الشَّديدة، صحَّحه ابن الجوزي والآمِدِيُّ وابنُ تميمٍ، قال أحمد في رواية الميموني:«إنَّ ابن عمر كان يجمع في اللَّيلة الباردة»(٤)، زاد غير واحد: ليلاً، وزاد في «المذهب» و «الكافي» و «المستوعب»: مع ظُلمةٍ.
(١) كتب على هامش (و): (قلت: والشيخ تقي الدين). (٢) في (ز): والريح. (٣) زاد في (ز): الباردة. (٤) لم نقف عليه، وذكره عن الميموني: القاضي في التعليقة (٣/ ٩٥)، وابن مفلح في الفروع (٣/ ١٠٧).