صَلَاتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذكره في «التَّلخيص» و «المذهب» و «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» مع الكراهة، وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ؛ لأنَّه نوع استقبالٍ، ولهذا يُوجَّه الميت إليه عند الموت.
والثَّاني: لا يَصحُّ، قال في «الشَّرح»: (وهو أظهَرُ؛ لأنَّه نقله (١) عند العجز عن الصَّلاة على جَنْب، فدلَّ أنَّه لا يجوز مع القدرة عليه)؛ ولأنَّه ترك الاستقبال بوجهه وجملته.