ابن عمر مرفوعًا: «صَلُّوا على مَنْ قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وصَلُّوا خلف (١) من قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ» رواه الخلاَّل والدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ (٢)، وكما تَصحُّ مع فسق المأموم.
وعنه: في نفل، جزم به جماعة، وذكره بعضهم روايةً واحدةً.
وأمَّا إمامة (٣) الأَقْلَف؛ فعنه: تصحُّ مع الكراهة، ذكره في «المحرَّر»، وقدَّمه ابنُ تميمٍ وصاحب «الفروع»، وجزم به في (٤)«الوجيز»؛ لأنَّه إن أمكنه غسلُ النَّجاسة غَسَلها، وإلاَّ عُفيَ عن إزالتها؛ لعدَم الإمكان.
والثَّانية: لا تصحُّ؛ لأنَّه حامِلٌ لنجاسة (٥) ظاهرةٍ يمكنه إزالتُها.
وهل ذلك لترك الخِتان الواجب، أو لعجزه عن غسل النَّجاسة؟ فيه وجهان.
وقيل: إن كثرت إمامتُه لم تَصحَّ.
وعلى المنع: تصحُّ إمامته بمثله، قاله جماعةٌ، زاد ابن تميمٍ:(إن لم يَجب الختانُ).
وقيل: يصحُّ في التراويح إذا لم يكن قارِئٌ غيره.
فروع:
الأول: تصحُّ خلف من خالَف في فرع، نَصَّ عليه (٦)؛ لفعل الصَّحابة
(١) في (أ) و (ب) و (و) و (ز): على. (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٦٢٢)، والدارقطني (١٧٦١)، وهو حديث ضعيف جدًّا، له طرق عن ابن عمر ﵄ كلها شديدة الضعف، لا تخلو من متهم بالوضع أو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٩٦، الإرواء ٢/ ٣٠٥. (٣) قوله: (وأما إمامة) هي في (ب) و (ز) و (و): وإمامة. (٤) في (ز): صاحب. (٥) في (و): نجاسة. (٦) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢١١، مسائل أبي داود ص ١٧.