يقول: تلك الصيغة مطرحة فيضطرب النظر فيها.
قال: وحرف المسألة أن نكتة الفرق كونه أخص من الجمع، والجمع أعم، فإذا في الفرق ثلاثة مذاهب:
أصحها: أنَّ الفرق يرجع إلى قطع الجمع من حيث الخصوصية.
الثاني: إبطال الفرق من جهة كونه معارضةً في جانب الأصل والفرع، والمعارضة باطلة.
والثالث: أنه مقبول من جهة كونه قدحاً في غرض الجمع». «البحر المحيط» (٥/ ٣٠٦).
• قادح فساد الوضع
قال الزركشي: «وقال إلكيا: هو تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه، كالجمع في محل فرق الشرع، أو على العكس.
كما يقال للحنفية: جمعتم في محلّ فرَّق الشرع؛ إذ قستم النفقة على السكنى في وجوبها للمبتوتة مع قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ مطلقا، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ففرق وجمعتم». «البحر المحيط» (٥/ ٣٢٠).
• قادح المنع، ويتوجه على الأصل والفرع
* ذكر الزركشي أنَّ منع الأصل على وجوه:
منها: منع كون الأصل معللاً: بأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute