للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول: تلك الصيغة مطرحة فيضطرب النظر فيها.

قال: وحرف المسألة أن نكتة الفرق كونه أخص من الجمع، والجمع أعم، فإذا في الفرق ثلاثة مذاهب:

أصحها: أنَّ الفرق يرجع إلى قطع الجمع من حيث الخصوصية.

الثاني: إبطال الفرق من جهة كونه معارضةً في جانب الأصل والفرع، والمعارضة باطلة.

والثالث: أنه مقبول من جهة كونه قدحاً في غرض الجمع». «البحر المحيط» (٥/ ٣٠٦).

• قادح فساد الوضع

قال الزركشي: «وقال إلكيا: هو تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه، كالجمع في محل فرق الشرع، أو على العكس.

كما يقال للحنفية: جمعتم في محلّ فرَّق الشرع؛ إذ قستم النفقة على السكنى في وجوبها للمبتوتة مع قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ مطلقا، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ففرق وجمعتم». «البحر المحيط» (٥/ ٣٢٠).

• قادح المنع، ويتوجه على الأصل والفرع

* ذكر الزركشي أنَّ منع الأصل على وجوه:

منها: منع كون الأصل معللاً: بأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل

<<  <   >  >>