للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس من النسخ في شيء، بل يظهر مخالف أو لا يظهر، وكيفما قدّر فلا يكون نسخا.

وإن كان في عهد الرسول، فيجوز ذلك إن قلنا بجواز الاجتهاد للغائب عنه، بناءً على الأصول. فإذا طرأ ناسخ بعده صح نسخ القياس، ثُمَّ يتجه أن يقال: «ليس نسخ القياس؛ فإنه تبع للأصول؛ فإذا ارتفعت، ارتفع التبع». «البحر المحيط» (٤/ ١٣٤)

• الحكم الثابت بالقياس إذا نُسخ أصله؛ ما حكمه؟

قال الزركشي في بيان رأي إلكيا ما نصه: «وفصل الكيا الهراسي:

بين أن ينسخ الأصل لا إلى بدل، فلا يبقى الفرع؛ وبين أن ينسخ إلى بدل فيبقى»، واستغربه. أي الزركشي.

وقال أيضا: «وقال إلكيا: ذهب أكثر الحنفية إلى جواز الاستنباط من المنسوخ في أمثلة لا بُدَّ من مساعدتهم على بعضها. كقولهم في صوم يوم عاشوراء: كان واجبًا، وجوزه الرسول بنيَّةٍ من النهار، ثم نسخ وجوبه، فادعوا أنَّ النسخ يرجع إلى تبديل النية، وما فهمناه من جواز النية من النَّهار باقٍ بحاله، لا يتأثر بنسخه، فإذا عرفنا تماثل الحكمين عند وجوبها من النية، فالنسخ راجع إلى أحدهما في الوجوب؛ لأنه المعنى المنقول منه.

قال إلكيا: وهذا حسن لا ريب فيه. نعم، لو نُسخ الأصل لا إلى بدل، فالفرع لا يبقى دون الأصل. وهاهنا نُسخ إلى بدل؛ كما إذا نسخ تحريم التفاضل في الأشياء الأربعة، لا يمكن إثبات الحكم بالمعنى المستنبط منه في

<<  <   >  >>