الشَّرعُ، أثبت الحكم لأجلها في طريق الفقهاء، فكان أقرب عبارة على هذا التَّقدير عبارة: العِلَّة؛ ليكون الحكم تبع الحقيقة على مثالها». «البحر المحيط»(٥/ ١١٣).
• إطلاقات الفقهاء للسَّبب في الاصطلاح
قال إلكيا: «يطلق السَّبب في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور:
أحدها: السَّبب الذي يقال: إنَّه مثل العِلَّة، كالرمي؛ فإنَّه سبب حقيقةً، إِلَّا أنَّه في حكم العلة؛ لأنَّ عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه، ومنه الزِّنى.
الثاني: ما يكون الطارئ مؤثّرًا، ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله، فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى الأول، لا استناد الوصف الآخر إلى الأصل.
الثالث: ما ليس سببًا بنفسه، ولكن يصير سببًا بغيره، كقولهم: القصاص وجب ردعًا وزجرًا، ثُمَّ قالوا: وجب لسبب القتل؛ إذ القتل عِلَّةُ القصاص، فقطعوا الحكم عن العلة، وجعلوه متعلقا بالعلة، والعلَّة غير الحكم.
واعلم أنَّه لولا الحكمة، لكان الحكم صورةً غير صالحة للحكم، فبالحكمة خرج عن كونه صورةً، والعلة صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتها، ودون الحكمة لا شيء إلا صورة الفعل، والصورة لا تكون علةً قط، فعلى هذا، الحكمة راجعة إلى العلة فلا علة بدونها، والخلاف يرجع إلى اللفظ.
الرابع: ما يسمى سببًا مجازاً من حيث إنَّه سبب لما يجب، كقولهم الإمساك سبب القتل، وليس سبب القتل حقيقةً؛ فإنَّه ليس يفضي إلى القتل، بل القتل باختيار القاتل، ولكنه سبب للتمكن من القتل بإلحاق، وقيل: سبب القتل.