للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.

ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.

وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل: «زيد»، ثم يقول بعد أيام: «قائم»، فإنه لا يعقل (٢).

فصل (٣)

* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».

* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل (٤) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول (٥): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي


(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٦١)، «المنخول» (ص ١٥٧)، «الوصول» (١/ ٢٣٨).
(٢) كذا في المخطوط، ويظهر أن المسألة لم تكتمل.
(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٢٦٠، ٢٦٨)، «المنخول» (ص ١٥٩)، «الوصول» (١/ ٢٤١).
(٤) قوله: (وأما أبو حنيفة) في المخطوط: (وقال أبو حنيفة نقل)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) أي: المستثني.

<<  <   >  >>