فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.
وروي عن عبد الله بن عباس ﵀ أنه قال:«هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.
ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.
وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل:«زيد»، ثم يقول بعد أيام:«قائم»، فإنه لا يعقل (٢).
فصل (٣)
* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».
* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل (٤) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول (٥): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٦١)، «المنخول» (ص ١٥٧)، «الوصول» (١/ ٢٣٨). (٢) كذا في المخطوط، ويظهر أن المسألة لم تكتمل. (٣) انظر: «البرهان» (١/ ٢٦٠، ٢٦٨)، «المنخول» (ص ١٥٩)، «الوصول» (١/ ٢٤١). (٤) قوله: (وأما أبو حنيفة) في المخطوط: (وقال أبو حنيفة نقل)، ولعل الصواب ما أثبت. (٥) أي: المستثني.