الصَّلاة والطهارة من الخشوع والنظافة: كان مردودا؛ لأنه لا يهتدى إليه.
وعلى هذا أكثر ضوابط الشرع، كنُصُب الزَّكوات، وتقدير البلوغ، وتقدير الزواجر، وغيرها». «البحر المحيط»(٥/ ١٠٣).
• الاختلاف في السابع من شروط الفرع: وهو ألا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل
ذكر الزركشي أن من العلماء من منع هذا الشرط، وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخّرةٌ؛ فالمستدل أن يحتج بالمتقدم منها والمتأخر؛ فإنَّ الدليل يجوز تأخره عن ثبوته. ولهذا معجزات النبي ﷺ منها ما قارن نبوته، ومنها ما تأخر عنه، ويجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة؛ وكذا في الأحكام المظنونة.
ثم قال الزركشي: وكذا نقل إلكيا في تعليقه عن الأصحاب أنَّهم جوزوا ذلك؛ فإنَّ العالم متراخ عن القديم، فيستدل به على إثبات القديم.
ثم قال - أي إلكيا -: وهذا غير صحيح؛ فإنا لا نستدل بوجود العالم على إثبات الصانع؛ لأنه ثابت قطعًا. وإنَّما استدللنا بالعالم على العلم بالصانع. فيحتاج أن يقول هنا: النِّيَّة في الوضوء كانت ثابتةً بدليلها، وهو إخالة ومناسبة. «البحر المحيط»(٥/ ١٠٩).
• اشتراط دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإجمال
ذكر الزركشي ضمن الحديث عن شروط الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع ـ، أن أبا هاشم اشترط دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم