للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- إن كانت المناقضة عائدةً إلى تفاصيل أصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل بحال، بل الأصل إذا ثبت، استصحب حكمه على الفرع: فلا يجوز التَّعَلُّق بها، من حيث إنه لا يعود على المقصود.

ولئن قيل: فيها مقصود صحيح، وهو اضطرار الخصم إلى إبانة الحجة التي يعوّل الخصم عليها، فبه يتم النَّظَرُ.

ثُمَّ تكلم على المأخذ على هذا التدريج، وحينئذ فيجوز التعلق به، ولكن كلامنا فيما إذا علم أنَّ الفرع فاسد لفساد نظر الخصم فيه على الخصوص لا في الأصل، وهذا يعزُّ وجوده؛ ولكن إذا وجد، كان حكمه ما ذكرنا.

- وإن كان التعلق بالفرع من قبل امتحان الأصل بسياقه، وعلم أنَّ الفرع من ضرورات الأصل: فيجوز التَّعَلُّق به وفاقًا.

وسبب هذا التفصيل أنَّ الذي يُسأل عن مسألة فيفتي فيها؛ فلا بد له من نصب دليل على ما أفتى به، ولن يتحقق نصب الدليل على ذلك إلا بوجهين:

أحدهما: الهجوم على ذكر الدليل والبحث عن المعنى، وهذا هو الأصل.

والثاني: أن ينقدح بإبطال مذهب الخصم إلى إثبات مذهبه إذا لم يكن في المسألة إلا مذهبان؛ أو اعترافًا بأن ما عدا المذهبين باطل. وإقرارهما على أنفسهما حُجَّةٌ». «البحر المحيط» (٥/ ٣٦٠).

• ما المطلوب من المعلل: إذا ذكر وصفا وقاس على أصل؟

إذا ذكر المعلل وصفًا وقاس على أصل؛ فهل عليه إثبات علة الأصل بطريقٍ

<<  <   >  >>