الثاني اعتبار المشابهة في الصورة، فقال:«واختار إلكيا اعتبار الشبه في الصورة إذا دلّ دليلٌ على اعتباره، كالمعتبر في جزاء الصيد.
قال - أي إلكيا -: وهذا أضعف الأنواع؛ إذ لا يُعرف له نظير.
قال - أي إلكيا -: وأما الشبه في الحكم، وهو دلالة الحكم على الحكم فقط، كقول الشافعي: العبد أشبه بالحرّ في القصاص والكفّارة للحرمة، وتحمل العقل مثله. فإن أوجب لاحترام المحلّ والشَّبه في المقصود - كاعتبار خيار الشرط بخيار العيب إذا ثبت استواؤهما في المقصود، وهو دفع الغبن - فمعتبران». «البحر المحيط»(٥/ ٢٣٧).
• شروط قياس الشبه
قال إلكيا: «شرطوا لقياس الشبه شروطا:
منها: أن يلوح في الأصل المردود إليه معنى؛ فإنَّه إذا كان كذلك، يقطع نظام الشبه، وغاية من يدعي الشبه إيهام اجتماع الفرع والأصل في مقصود الشارع، فإذا لاح في الأصل معنى: انقطع نظام الجمع.
هكذا أطلقوه، وإنَّما يستقيم إذا لاح في أحدهما معنى جزئي وفقد في الثاني. أما إذا كان استناد الأصل إلى معنى كُلِّي لا يتصور اطراده في آحاد الصور ولكن القياس سبق لإبانة المحل: فتعليل الأصل لا يضر في مثله، على ما قدمناه.
وقد ضرب الشافعي له مثالاً فقال: بدأ عليه بيمين المدعي في القسامة في القصّة المشهورة، فكان فيه خيال اللوث، فاختصها بتلك الصورة وإن كانت المشابهة بين الدعويين حالة اللوث وحالة عدمها ظاهرة، ولكن أمكن فهم