* فإن قال قائل: كيف تقولون إنَّه واجب على الجميع، ومعلوم أنه إذا قدم البعض على فعله وفعلوه، سقط عن الباقين؟
• قلنا: نحن لا نقول إنَّه سقط بفعل البعض، ولكن هذا واجب أوجبه الله تعالى لمقصود؛ فإذا فعل البعض، فقد حصل المقصود الذي لأجله وجب، فزال الحكم لزوال عِلَّتِهِ.
فصل معقود فيما يجوز أن يَرِدَ الشَّرع به من التكاليف وما لا يجوز، ومن يجوز تكليفه ومَن لا يجوز (١)
نبدأ بما يجوز أن يرد الشرع به من التكاليف وما لا يجوز، ونُصدّر هذا الفصل بـ:«تكليف العاجز هل يجوز أم لا؟»، وهذا مفتاح الكلام.
* فعلى مذهب أهلِ السُّنَّة القول بجواز ورود (٢) الشرع بتكليف ما لا يطاق.
* وأما من خالفهم من المعتزلة وغيرهم قالوا: لا يجوز؛ لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى.
فصل معقود فيمن يجوز تكليفه ومن لا يجوز
* قال مخالفو أهل السواد: إِنَّ كُلَّ حالةٍ تنافي فهم الخطاب؛ فإنَّها تنافي التكليف.
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٨٩)، «المنخول» (ص ٢٢)، «الوصول» (١/ ٨٢). (٢) كتب في المخطوط أولا: (القول بورود الشرع)، ثم استدرك في الطرة: (بجواز)، فنسي أن يعدل (بورود).