للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقول الشافعي: يجب أن يُعطوا حيث كانوا وكيف كانوا.

وأبو حنيفة يقول: لا يستحقون بالقرابة إلا أن يكونوا فقراء.

قال الشافعي (١): «الله تعالى نص (٢) على ذوي القربى من غير ذكر الفقر. والذي يحقق ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله كان يعطي المياسير من قرابته، كالعباس والزبير، لأجل القرابة».

[فصل معقود في بيان من فاسد التأويل]

وذلك أن نقول: «كلام الرسول صلى الله عليه لا يُحمل إلا على إيضاح المشكلات، ولا يُحمل على الواضحات الجليَّاتِ».

ألا ترى أنه لو جلس أديب يبين لنا الأسماء الظاهرة، كان هذا هزوا؛ وكذلك لو جلس مدرس يبين لنا بأنَّ هذا الثوب طاهر، والخشب طاهر لكان لعبا.

ولذلك أمثلة في الشرع:

منها: ما يستدل به الشافعي من أن المسلم لا يُقتل بالكافر من قوله: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر» (٣).

قال أبو حنيفة: أراد الحربي.


(١) ينظر: «الأم» (٤/ ١٥٧).
(٢) قوله تعالى نص في المخطوط: (نص تعالى).
(٣) تقدم تخريجه. انظر: (ص ١٩٠).

<<  <   >  >>