قال إلكيا: وهو المنقول عن الشافعي، ثُمَّ اختار إلكيا قول الكرخي، ونقله عن إمام الحرمين، وقال: إنَّه قطع به.
قال: والاستحالة متلقاة من العادة المطردة، وما نقله عن الشافعي:
- إن كان من جهة قوله بالقولين في مسائل كثيرة: فلا يدلُّ؛ لأنَّه تعادل ذهني، ولا نزاع فيه.
- وإن كان من جهة قوله في البينتين: فالمأخذ مختلف، بل نص على الامتناع في الرسالة، فقال في باب علل الأحاديث: ولم نجد عنه ﷺ حديثين نُسِبا للاختلاف فكشفناه إلا وجدنا لهما مخرجاً، وعلى أحدهما دلالة بموافقة كتاب أو سُنَّة، أو غيره من الدَّلائل. انتهى». «البحر المحيط»(٦/ ١١٣).
• تعارض الدليلين عند المجتهد
نقل الزركشي عنه من كتابه التلويح في مسألة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا آخر، بأنه نقل الخلاف فيها، واختار قول الكرخي، وهو أنه لا بُدَّ وأن يكون أحد المعنيين أرجح، ولا يجوز تقدير اعتدالهما. «سلاسل الذهب»(ص ٤٣٢).
• معنى الترجيح
نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:
«الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعاً، لا أصلاً؛ مأخوذ من رجحت الوزن، إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته. ولو أفردت الزيادة على الوزن لم يقم بها الوزن في مقابلة الكفّة الأخرى». «البحر المحيط»(٦/ ١٣٠).