للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من كتاب النُّسَخ]

[بم يُعرف النُّسَخ]

[٩٢/ و] (١) قاعدًا أو المؤتم قائماً، بل يجب عليهم أن يقعدوا.

قال الشافعيُّ: وقد صحَّ عن رسول الله عليه أنَّه صلَّى في مرض موته بالنَّاس قاعدًا وهم قيام؛ وهذا تاريخ.

• وقد يُعرف ذلك أيضًا بحالِ الرَّاوي: بأن يكون من متأخري الإسلام، فتكون روايته ناسخةً لرواية راوي متقدم الإسلام.

مثاله: أنَّ الشَّافعيَّ احتجَّ في مسِّ الذَّكر برواية أبي هريرة، وهو من متأخري الإسلام، فكانت روايته أولى، مقدَّمةً ناسخةً لرواية طلق بن علي، وقد ثبت أنَّه كان يؤخذ من مراسم رسول الله عليه بالأحدث فالأحدث.

وأصحاب أبي حنيفة يستدلُّون على أنَّ مسَّ الذَّكر لا ينقض الوضوء برواية قيس بن طلق عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه سُئل عن مسِّ الذَّكر فقال صلى الله عليه: «هل هو إلَّا بضعة منك» (٢).


(١) ما بقي من هذه المسألة والفصل الذي يليها تابعتان لكتاب النسخ، وبالمقارنة مع المصادر الأخرى - لا سيما «البحر المحيط» - يظهر أن كتاب النسخ في حدود ٢٠ مسألة، وما بعد النسخ - وهو كتاب الإجماع - موجود في هذه التعليقة، وجزء من كتاب الأخبار. وقد أورد الزركشي عن إلكيا كثيرًا من النصوص في باب النسخ، نقلناها في الملحق.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥) وغيرهم من حديث طلق بن علي.

<<  <   >  >>