للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التعادل والترجيح]

• التعادل بين الدليلين القطعيين والظَّنَّيين

قال الزركشي:

* «التعادل بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع اتفاقًا، سواء كانا عقليّين، أو نقليّين، وكذلك بين القطعي والظَّنِّي؛ لتقدم القطعي؛ لأنه لو وقع، لاجتمع النقيضان أو ارتفعا، وهذا فيه أمران:

أحدهما: أنه بناء منهم على أن العلوم غير متفاوتةٍ؛ فإن قلنا بتفاوتهما: اتّجه الترجيح بين القطعيات؛ لأن بعضها أجلى من بعض.

ثانيها: أنه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. وأما في الأذهان: فجائز؛ فإنَّه قد يتعارض عند الإنسان دليلان قاطعان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما، وقد ذكروا هذا التفصيل بالنسبة إلى الأمارتين، فليجئ مثله في القاطعين.

* وأما التعادل بين الأمارتين في الأذهان فصحيح. وأما في نفس الأمر على معنى أنه ينصب الله تعالى على الحكم أمارتين متكافئتين في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح، فاختلفوا فيه:

فمنعه الكرخي وغيره، وقالوا: لا بُدَّ أن يكون أحد المعنيين أرجح، وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين، ولا يجوز تقدير اعتدالهما. قال إلكيا: وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء (١).


(١) كذا في البحر والسياق يقتضي أن هناك كلاما ساقطا هو القول الثاني.

<<  <   >  >>