وليس عنهما في ذلك نصّ؛ غير أنَّ قولهما يدلُّ على ذلك في مسألة، وهي أنَّ القاذف إذا أناب:
- قُبلت شهادته عند الشافعي؛ لأنَّ الاستثناء تعقّب جملا، فرجع حكمه إلى الكل.
- وقال أبو حنيفة: لا يُقبل؛ لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة.
فَصْلٌ معقود في الأدلة المخصصة (١)
اعلم أنَّ الأدلة المخصصة منقسمة:
* إلى أدلة متَّصلة.
* وأدلة منفصلة.
= السواد والبياض في محل واحد، وذلك ممتنع عقلا؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد، لأنه يجوز أن يرتفع أحد العاملين بضده، فيكون أحدهما مثلا يوجب الرفع، والآخر يوجب النصب، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد مرفوعا ومنصوبا، وذلك باطل». «البحر المحيط» (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢). وانظر: «سلاسل الذهب» (ص ٢٥٩)، وفيه مزيد بيان. (١) لم يتبين لنا وجه وضع هذا الفصل هنا، ومحتواه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: من بداية الفصل إلى قوله: (وإلى ما يوجب الظن) سبق أن بين نحوه في فصل سابق، والقسم الثاني من قوله: (ومعنى التخصيص لا يرجع إلى الألفاظ حقيقةً … ) إلى قوله: (وإنما المخصص هو قصد المتكلم) يتناسب مع أول الحديث عن الأدلة المخصصة، وآخره من قوله: (وأما المنفصل المنقطع منه … ) إلى نهاية الفصل يلائم أن يكون ضمن مباحث الاستثناء السابقة؛ إلا أن طبيعة التعليقات لا تنافي التكرار وإعادة الكلام في أكثر من موضع.