والتخصيص في الأعيان هو ما قصد إثباته، وأنَّ ما خُصَّ، لم يكن مرادًا باللفظ.
والحقيقة في النسخ وفي التخصيص واحدةٌ؛ فهذا بيان ما لم يرد من الأعيان، وذا بيان ما لم يُرد من الزَّمان بعد (١) النسخ.
وبيانه: الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس، ثُمَّ بعد ذلك الأمر بالصلاة إلى الكعبة؛ فإنَّا لما أمرنا بالصلاة إلى الكعبة، علمنا أن مراد الله تعالى كان في فعل الصلاة إلى بيت المقدس ذلك القدر من الزمان.
وقد قال بعض الفقهاء: إِنَّ النَّسخ ليس بتخصيص، وبينهما فروق؛ لأنَّ النسخ إنَّما يكون في النصوص، والتخصيص يكون في العمومات والظواهر.
فصل معقود في بيان القرائن المخصصة للعموم (٢)
اعلم أن القرائن تنقسم:
* إلى قرائن حالية.
(١) في المخطوط: (نظر)، ويظهر أنه تحريف. ولعل المثبت هو الصواب. (٢) انظر: «البرهان» (١/ ٢٥٣)، «المنخول» (ص ١٥٤).