قال: وهذا قريب من مخالفة الرَّاوِي مضمون الحديث الذي رواه». «البحر المحيط»(٤/ ١٥٥ - ١٥٦).
* إذا كان راوي أحدها متقدّم الصُّحبة والآخر متأخرًا
ذكر الزركشي أنَّ ابن السمعاني قسمه قسمين:
أحدهما: أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني، فيكون الحكم الذي رواه المتأخر ناسخا للذي رواه الأول، كرواية قيس بن طلقٍ، وأبي هريرة في مس الذكر.
والثاني:«ألا تنقطع صحبة المتقدم عند صحبة المتأخر، فلا تكون رواية المتأخر الصُّحبة ناسخةً لرواية المتقدّم؛ لجواز أن يكون المتقدم راوياً لما تأخر، كما لا يجوز أن يكون راوياً لما تقدَّم، وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال ممتنع، كرواية ابن عباس، وابن مسعود في التشهد، فلا تكون رواية ابن عباس ناسخةً لرواية ابن مسعود، ولكن يُطلب الترجيح من خارج»، ثُمَّ قال الزركشي:«والقسم الأول ذكره إلكيا». «البحر المحيط»(٤/ ١٥٧).