للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الترجيح إذا كان مع أحد الخبرين قياس

بعد أن ذكر الزركشي الشرط الرابع - وهو أن يترجح بالمزية التي لا تستقل ـ، حكى الخلاف في أنَّه: هل يجوز الترجيح بالدليل المستقل؟ ثُمَّ قال: وانبنى على هذا الخلاف في هذا الأصل مسائل كثيرة:

* منها: أنه [إذا] انضم إلى أحد الخبرين قياس، فنقل عن الكيا ما نصه: إن كان مع أحدهما قياس، وفي الجانب الآخر مزيد وضوح - كزيادة الرواة والعدالة ـ، فيحتمل أن يُعمل بالقياس؛ لاستقلاله. ويحتمل خلافه من جهة أنَّ القياس حُجَّةٌ ضرورةً عند فقد النّصّ، ودلالة النّص ثابتة في أحد الجانبين؛

إلَّا أن يقال: إنَّها ضعفت بالتعارض، والقياس مستقل فيتعارض النَّظرانِ.

قال: والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح.

ثُمَّ حكى قولاً أنه كالحكم قبل ورود الشريعة، فيجيء فيه الخلاف المشهور». «البحر المحيط» (٦/ ١٣٨ - ١٣٩).

• الترجيح بين الكثرة والعدالة في الإسناد

قال الزركشي ضمن الحديث عن الترجيح بكثرة الرواة:

«لو تعارضت الكثرة من جانب، والعدالة من جانب آخر؛ ففيه احتمالان لإلكيا:

أحدهما: ترجيح الكثرة؛ لقربها من المستفيض والتَّواتر.

والثاني: ترجيح العدالة؛ فإنَّه رُبَّ رجل يعدل ألفَ رَجُلٍ في الثقة، ونعلم

<<  <   >  >>