للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل (١)

إجماعُ مَنْ تقدَّم من الأمم السالفةِ قبلنا؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟ (٢)

فقال قومٌ: ليس هو حُجَّةً.

وقال آخرون: يكون حُجَّةً (٣).


= على الندب أو الوجوب؛ فإنا نعلم أن الواحد من التابعين لو باشر فعلا، فروجع فيه، فقال: كيف لا أفعله، وقد فعله المهاجرون والأنصار قبل المشورة عليه، والعادة أيضا تدل على مثل ذلك، فإن الأمة إذا اتفقت على فعل، وتكرر الفعل فيما بينهم، فإن كان معصية اشتهر كونه معصية، ولا يخفى ـ، قال إلكيا: والحق ما قاله، فليلتحق بمسائل الإجماع. «البحر المحيط» (٤/ ٥٠٨). وقارن مع: «البرهان» (١/ ٤٥٧).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٥٨)، «الوصول» (٢/ ١٢١)، «الأوسط» (ص ١١٨).
(٢) نقل الزركشي عن إلكيا مزيد بيان في هذه المسألة، وأنه قال بالتوقف فيها، حيث قال: «لا معنى للخلاف في هذه المسألة؛ لأن العقل يجوز كلا الوجهين، وإذا تقابل الجائزان يوقف الأمر على السمع، ولا قاطع من جهته، فتوقفنا، ولم يثبت عندنا أن سلف كل أمة كانوا ينكرون على من يخالف أصحاب المرسلين في أحكام الوقائع بناء على أدلة تلك الشرائع». «البحر المحيط» (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)
(٣) نقل الزركشي عن إلكيا مسائل أخرى في باب الإجماع ليست في التعليقة التي بين أيدينا.
١ - فمنها: الإجماع في الأمور الدنيوية، ونقل عنه إطلاق القول بأنه ليس بحجة، ثم نقل عنه ما نصه: «لا يبعد خطأ الأمة في ذلك، وعمدتهم أن المصالح تختلف باختلاف الأزمان، فلو قيل بحجيته، فربما اختلفت تلك المصلحة في زمن، وصارت في غيره، فيلزم ترك المصلحة، وإثبات ما لا مصلحة فيه، وهو محذور». «البحر المحيط» (٤/ ٥٢٣).
٢ - ومنها ما نقله الزركشي في مسألة الإجماع بعد الخلاف نقلا عن إلكيا وابن برهان: «ذهب الشافعي إلى أن حكم الخلاف لا يرتفع»، ونقل الزركشي القول الثاني في المسألة أنه جائز، ونسبه لعدد من العلماء، وذكر أن إلكيا نقله عن الجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري. ونقل عنه في هذه المسألة في إمكان وقوعها ما نصه: «وقال إلكيا: ذهب قوم إلى أن هذا النوع لا يتصور، وإليه ميل إمام الحرمين، والذين أحالوا تصوره اختلفوا فيه على ثلاثة أنحاء، فقيل: لأن إجماع =

<<  <   >  >>