وذلك مثل أن يقول الصحابي … على أنه قال … .. بجهل في دين الله تعالى (٢).
(١) كذا استظهرناها، ويحتمل أنها: (السنة)، ويحتمل غير ذلك. (٢) آخر ما وُجد من الأصل الخطي، وهناك مسائل أخرى متعلقة بباب الأخبار وقفنا عليها منقولة عن إلكيا، فنوردها هنا لعموم الفائدة: ١ - منها ما نقله الزركشي في: مسألة الخبر فيما تعم به البلوى: «قال إلكيا الطبري: والحق في هذه المسألة أن الأخبار على قسمين: أحدهما: يلزم الكافة علمه، فذلك يجب ظهوره لا محالة. والثاني: ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة، والعامة كُلّفوا العمل به دون العلم، أو لم يكلفوا بأسرهم العمل به، نحو ما يرجع العوام فيه إلى العلماء من الحوادث في إقامة الحد وغيره. فيجوز أن تعم به البلوى، ولكن العامي فيه مأمور بالرجوع إلى العالم، وإذا ظهر للعالم لم يجب نقله إليه. وأما إذا كان الخبر عن شيء اشتهر عن رسول الله ﷺ على الكُرّات، كالجهر بالبسملة، وكان الناقل منفردا ففيه خلاف، والأكثرون على ردّه، ولأجله قالوا: إنه ﷺ كان يجهر مرة، ويخافت أخرى، وهذا مردود؛ لأن هذا الوجه لم ينقل أصلا، وقد يقال: لعل ذلك لم يكن من عظائم العزائم، وأمهات المهمات من حيث الجواز، فقل الاعتناء به». «البحر المحيط» (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) ٢ - ومنها: ما ذكره الزركشي ضمن حالات ألفاظ الراوي إذا كان غير صحابي، في حالة «أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع»، فقد ذكر فيها مجموعة من المسائل، منها: أ - اشتراط كون الشيخ عالما بصحة ما يقرأ عليه، فقد نقل الزركشي أن إلكيا وافق إمام الحرمين على أن شرط صحة الرواية العلم بما يقرأ عليه. «البحر المحيط» (٤/ ٣٨٥). ب - هل يجوز التحديث بالكتاب عند عدم ذكره خطه فيه؟ فقد نقل الزركشي تصحيح إلكيا للمنع من ذلك. «البحر المحيط» (٤/ ٣٨٧). ت - عدم اشتراط لفظ الإجازة ولا المناولة إذا قرئ على الشيخ بحضرته وهو يسمع ويصغي وقال الشيخ: هذا الكتاب سماعي: فتحل له الرواية. قال الزركشي: «وقال إلكيا الطبري: إذا قرئ على