• فقال قوم: الرواية على النفي لا تُقبل، كما لا تقبل الشهادة؛ وعليه أصحاب أبي حنيفة.
• وقال آخرون:[هي] مقبولةٌ.
• مثال ذلك: أن يروي الراوي أنَّ النبي ﷺ عليه قال: «لا شفعة للجار»، ويروي الآخر أنه قال:«للجار الشفعة»؛ فإن ذلك يعود إلى الحكم بإثبات (١) نفس اللفظ المنقول.
وكذلك إن روى راوي النفي ممن لا يخفى عليه شيء من أحوال رسول صلى الله عليه وآله وباطن أمره، فهذا إن نفى عنه شيئا: صح (٢).
مثل ما روي عن علي ﵇ أنه قال:«كان رسول الله ﷺ عليه لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة»(٣)، فهذا مقبول من مثله.
(١) هذا الموضع شبه مطموس في المخطوط واجتهدنا في قراءته. (٢) نقل الزركشي عن الكيا ما نصه: «إذا تعارض رواية النفي والإثبات وكانا جميعاً شرعيين: استفسر النافي: • فإن أخبر عن سبب علمه بالنفي، صار هو والمثبت سواءً؛ ولهذا لم يرجح الشافعي رواية نفي الصَّلاة على شهداء أُحُدٍ على رواية الإثبات؛ لأنَّ النَّفي اعتضد بمزيد ثقة - وهو أنَّ الراوي جابر وأنس، والمقتول عم أحدهما ووالد الآخر، ولا يخفى ذلك عليهما -. • وإن قال النافي: لم أعلم بما يزيله، فعدم العلم لا يعارض الإثبات، كرواية عائشة أنه ﷺ قبلها وهو صائم، وأنكرته أم سلمة؛ لأنها أخبرت عن علمها، فلا يدفع حديث عائشة، وكحديث الصلاة في الكعبة». «البحر المحيط» (٦/ ١٧٣). (٣) أخرجه أحمد (١٠١١)، وابن ماجه (٥٩٤)، والبزار (٧٠٨) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.