أما إذا كانت الدلالة تتلقى من الاطراد المحض، فيتجه ادعاء التكافؤ في بعض الصور إن صح القول بالطَّرد، قال الأستاذ أبو إسحاق: نقول لمن خصّ العلة بما استنبط: عام أو خاص؟ إن ادعيت عمومه واستغراقه بطلت الدعوى بالمناقضة لا محالة، وإن لم تدع عمومه وقلت: إنَّها علةٌ في محل دون محل، فلعلها علةٌ في الأصل المقيس عليه دون الفرع».
ثُمَّ قال إلكيا:«من اشترط الاطراد ومنع التخصيص، فإنَّما يشترط اطراد كلِّ عِلَّةٍ في فروع معلولاتها، لا في فروع معلولات غيرها، وهذا لا نزاع فيه، وإنَّما النزاع في علَّةٍ جزئيَّةٍ لا تطرد في فروع معلولاتها، فلا يغلب على الظَّنَّ كونها علةً». «البحر المحيط»(٥/ ١٤١ - ١٤٢).
• اقتصار الشارع على أحد الوصفين
قال الزركشي: «لا يجوز أن يقتصر الشارع على أحد الوصفين ويقول: إنَّه المستقلُّ ويكون الحكم متعلقا بوصفين؛ فإنَّ ذلك خُلفٌ، قاله إلكيا.
قال - أي إلكيا -: وأما غير ذلك؛ فإن صرّح به وقال: إنَّه تعليل، ولكن لم أطرده في حكم خاص:
* فقال الأستاذ أبو إسحاق: إنَّ ذلك ممتنع؛ فإنَّه يكون تناقضا منه، إلَّا أن يقول هو: دلالة الحكم دلالة العموم.
* وقال غيره: يجوز؛ فإنَّه لا يبعد أن يكون متضمنا مصلحةً في المحال كلها إلا في محلّ واحدٍ، وصار عِلَّة كمثل ذلك (كذا) إلا حيث يعلم الشرع أنه لو جعله تعليلا لم يكن مصلحةً في محلّ واحدٍ، فيكون المحل كالزمان من جهة