* من المرجحات في كيفية الرّواية: اتفاق رُواة أحد الحديثين
قال الزركشي ضمن حديثه عن المرجح السادس - وهو أن يختلف رواة أحد الحديثين، ويتفق رواة الآخر:«ومثله إلكيا بحديث وائل: «أنه ﵊ كان يضع ركبتيه، ثُمَّ يديه، ثُمَّ جبهته وأنفه»، ولم يختلف الرواة عنه.
فذهب الشافعي إليه، وروي حديث أبي هريرة مثل ذلك. وروي عنه النَّهْيُ عن البروك برك الإبل في الصَّلاة، أي وضع الركبتين قبل اليدين، فقال الشافعي: حديث وائل انفرد من المعارضة، فهو أولى من حديث أبي هريرة، وحديثه قد عاضدته إحدى روايتي أبي هريرة فهو أولى.
قال: ويدخل في هذا: نكاح المحرم، وتخيير بريرة، وغير ذلك. وهو راجع إلى الترجيح بكثرة العدد.
قال: ومما يقارب هذا، ما نُقل عن الشافعي في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، إذا كان مثل معنى أحدهما منقولاً بألفاظ مختلفةٍ من وجوه، كرواية وابصة بن معبد في الصلاة خلف الصَّفّ: أعد صلاتك، فإنَّه لا صلاة لمنفرد خلف الصَّفّ، وروى الجمهور أنَّ أبا بكر وقف بين النبي ﷺ وبين الناس، فكان يُؤْذِنهم بتكبير النبي ﷺ. وروى من وجه آخر: أنَّ أبا بكرة أحرم خلف الصف، ثُمَّ تقدم فدخل فيه، ولم يأمره بإعادة. ووقف أعرابي على يسار الرسول، فأداره عن يمينه. وروي: أنَّه ﵊ أم أنسًا وعجوزاً منفردةً خلف «أنس»، فتُقدَّم على رواية وابصة. وهو يرجع أيضًا إلى الترجيح بكثرة العدد». «البحر المحيط»(٦/ ١٦١)