للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إلكيا: ويمتنع أن يكون لحكمين في شيء واحد في حالة واحدة، لاستحالة حصول الحكم على هذا الوجه. ولا يمتنع كونهما علّتين لحكمين مثلين في شيئين.

فأما كونهما عِلَّةً لحكمين مثلين في شيء واحد فمحالٌ؛ لأنَّ الأحكام الشرعية لا يصح فيها الزائد، وإنَّما تتماثل الأحكام وتُعلَّل بعلل مختلفة في أحوال، كقطع اليد قصاصاً وسرقةً، فلا يمنع منه، ولكنهما حكمان مختلفان في الآثار، وإن تماثلا في الصورة، والله أعلم». «البحر المحيط» (٥/ ١٨٣).

• أقسام السبر في مسالك العلة

نقل الزركشي ضمن التنبيه الرابع عن الكيا ما نصه: «قسم الكيا السبر:

* إلى ما يستعمل في القطعيات، وهو المفضي إلى اليقين بأن يكون حاصرًا يقينًا بالدور بين النفي والإثبات. قال: وهو الملقب بـ: "برهان الخُلف"، وكان العقل دالا على أنَّ الحقَّ أحدهما؛ فإذا بان بطلان أحدهما، تعين الثاني للصحة، فقد قام دليل الثاني على الخصوص ببطلان ضدّه.

* وإلى ما يستعمل في الظنيات، ولا يخلو؛ إما أن يكون المقصود إثبات حكمه أو دليله؛

والأول: يكفي فيه انتهاء السبر إلى حدّ الظَّنِّ، سواء كان في شيئين أو أشياء؛ لأنَّ الظَّنَّ لا يختص بالنفي والإثبات، بل قد يقع بين شيئين متعاقبين، كقولنا: الإيلاء لا يخلو؛ إما أن يوجب التوقف عند انقضاء المدة أو البينونة، فلما قام الدليل على أنَّ مضي المدة لا يوجب البينونة، دلّ على أنه يوجب

<<  <   >  >>