للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف أصول الفقه واستمداده] (١)

. . . . . . (٢) والفقه مدلول، وللدليل ارتباط بمدلوله (٣).

وأيضا؛ فإنَّه يحتاج إلى ضرب الأمثلة والاستشهادات، فيُعتبر أن يعرف من الفقه القدر الذي يتمكن به من ضرب المثال في بيان غرضه، وكشف مقصوده؛ ولا نعتبر أن يتبحر فيه.

فهذا بيان مادة هذا العلم.

وأما بيان حقيقته: فهو أنَّ «أصول الفقه» أدلة الفقه.

* فإن قال قائل: فما «الدليل»؟ وما حده على أصلكم؟

• قيل: الدَّليل: هو ما يتضمن النظر فيه علما بالمنظور فيه.

وعبارة القاضي فيه هو: «أنَّ الدليل ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا» (٤).


(١) «التقريب» (١/ ١٧١)، «التلخيص» (١/ ١٠٥)، «البرهان» (١/ ٧٧)، «الوصول» (١/٤٧).
(٢) بداية ما وجد من الأصل الخطي. وبالمقارنة مع «البرهان» لشيخه أبي المعالي الجويني، وجدنا أنه قد ابتدأ الكتاب بذكر استمداد أصول الفقه من: الكلام، والعربية، والفقه؛ ومخطوطتنا تبدأ أثناء الكلام على استمداده من الفقه، وعلى هذا فالسقط الذي فاتنا من التعليقة يقدر بوجه واحد يشمل الديباجة وبداية الحديث عن الاستمداد، والله أعلم.
(٣) قال في «البرهان»: «ومن مواد الأصول الفقه؛ فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول».
(٤) انظر: «التقريب» (١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>