للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلّى الله عليه ليلة الجنّ … ، الخبر، إلى أن قال: فلمّا (١) قضى حاجته، قال: «ائتني [بثلاثة أحجار] (٢)»، فأتيته بحجرين وروثة، فرمى بالروثة، وقال: «إنّها رجس، ابغني ثالثًا» (٣)؛ فهذا يجمع حكمين:

أحدهما: أنّ الاستنجاء بالرجس لا يجوز.

والثاني: اعتبار عدد الأحجار (٤).

فَصْلٌ في بيان قبول الرّواية على النّفي (٥)

قد اختلف النّاس في ذلك:


(١) قوله: (الخبر إلى أن قال: فلمّا) شبه مطموس في المخطوط، ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) زيادة متعينة من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أحمد (٣٦٨٥، ٤٠٥٦، ٤٢٩٩)، والترمذي (١٧)، وابن ماجه (٣١٤) من حديث ابن مسعود، دون ذكر ليلة الجن؛ وأصل الحديث في البخاري (٣٦٨٠) من حديث أبي هريرة. وانظر: «العلل» للدارقطني (٥/٣٠ - ٣١).
(٤) فإذا روى ما يتضمن أحد الحكمين دون الآخر: جاز. انظر: «المنخول» (ص ٢٨١).
وقد نقل الزركشي عن الكيا مزيد كلام في هذا الفصل، فقال ما نصه: «الحق في هذه المسألة التفصيل بين أن يكون المحذوف حكمًا متميّزًا عما قبله، والناقل فقيه عالم بوجه التمييز: فيجوز، كحديث ابن مسعود، فحيث لم ينقل الحجر الثالث: كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث، وإن كان مقصوده مراعاة العدد وجب عليه نقل جميعه. وإن كان الناقل ظاهر حاله الاعتناء بنقله واستيفاء روايته، فظاهر حاله أن لا ينقل سواه كقضية ماعز، فإن الراوي استوفاها ولم يذكر رجمه. قال: وهذه المسألة ومسألة نقل الخبر بالمعنى في المأخذ والمنشأ سواء، وقد ينتهي الأمر فيهما إلى التفصيل بين الراوي الفقيه وغيره، وقد يسوى بينهما كما يسوى بين الراوي الفقيه وغيره». «البحر المحيط» (٤/ ٣٦٣).
(٥) انظر: «البرهان» (٢/ ٧٨٠)، «المنخول» (ص ٤٣٤)، «الأوسط» (ص ١٩٩).

<<  <   >  >>