للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• سبب تناول الأصوليين مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة

نقل الزركشي عن إلكيا بيانه لمأخذ هذه المسألة، وأن ذكرها في كتب الأصول هو لبيان أصل مختلف فيه، وهو أن الإمكان المشترط في التكليف؛ هل يشترط فيه أن يكون ناجزًا مع الخطاب أم لا؟ فنقل عنه ما نصه:

«وقال إلكيا الهراسي في مطالع الأحكام: مأخذ هذه المسألة أنه ليس في ترتيب الثواني على الأوائل ما يُخرجها عن أن تكون ممكنةً. يعني أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان، وهو ترتيب أمر ثانٍ على وجود أمر أول، وليس ذلك ممتنعًا، ولا موجبًا للامتناع، كالآحاد المترتبة في مراتب العدد: كلُّ واحدٍ منها مرتب الوجود على ما قبله؛ الثاني على الأول، والثالث على الثاني، وهلم جرا». «البحر المحيط» (١/ ٤١٤).

• حقوق الله على المكلفين والأعذار المسقطة للتكليف

قال إلكيا الطبري: «وجملة حقوق الله تعالى على الإنسان: النَّظَرُ أوَّلاً، ثم المعرفة ثانيًا، ثم العبادات.

فالشافعي يقول: العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون العبادات المالية، والعبادات المالية إذا أُخذت من ماله، فلا نقول: يستحق بها ثواب من يمتحن بتنقيص الملك ومراغم الشيطان - الذي يعد الفقر -، ولكن يؤخذ من ماله نظرًا للفقراء، لا نظرًا للصبي المؤدي. وهذا معنى قولنا: "إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة". فعلى هذا ليس على الصبي عبادة مالية ولا بدنية، وإنما المأخوذ من ماله نفقةُ أُخوة الدين.

<<  <   >  >>