القياس. فامتنع القياس من حيث إنَّ الذي يكاتب الكفار وإن زاد ضرر فعله على ضرر السارق الواحد، فهو بالإضافة إلى [العين] سارق واحد، أما بالإضافة إلى الجنس فلا، من حيث إنَّ السّرقة مما يتشوف إليها الرعاع، بخلاف مكاتبة المسلم؛ فإنَّها لا تكاد توجد، أو لا يظهر استواء السبب، فكلُّ ما كان من هذا الجنس، فلا يجري فيه القياس لفقد الشرط». «البحر المحيط»(٥/ ٥٤ - ٥٥).
• جواز القياس في الرخص
قال إلكيا:«إنَّما نمنع القياس على الرخص إذا كانت مبنيةً على حاجات خاصَّةٍ لا توجد في غير محل الرخصة، فيمتنع القياس لعدم الجامع، كغير المسافر يعتبر بالمسافر في رخص السفر؛ إذ يتضمن إبطال تخصيص الشَّرع. وقد يمتنع أيضًا مع شمول الحاجة إذا لم يبن عندنا استواء السببين في الحاجة الداعية إلى شرع القصر مع أنَّ المريض خُفّف عنه في بعض الجهات ذلك في الرخصة سادا لحاجته، كالقعود في الصَّلاة، وذلك تخفيف في الأركان، مقابل للتخفيف في عدد الركعات. انتهى». «البحر المحيط»(٥/ ٥٨).
• جواب إلكيا عن القول: بأنَّ القياس الشرعي إنَّما يجوز في تعيين ما ورد النَّص به على الجملة، فيُعرف بالقياس تفصيله.
نقل عنه الزركشي ما نصه: ما قاله أبو هاشم هو عين ما حكيناه عن أبي زيد وأبطلناه، ومما يدلُّ على بطلانه أنَّ الأولين أثبتوا قول الرجل لامرأته:"أنت علي حرام" بالقياس، ولم يكن عليه نص على جهة الجملة؛ لأن قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أمارة في المنع من تحريم ذلك، ولا يفيد حكمه إذا وقع التحريم.