«يُتصور نسخ الإجماع بأنَّ الأولين إذا اختلفوا على قولين، ثم أجمعوا على أحدهما، فنقول: إنَّ الخلاف نُسخ، وجزم القول به مع إجماع الأولين على جواز الاختلاف.
قلنا: الصحيح أنَّ الخلاف الأول يزول به، ومن قال:[لا] يزول به، قال: هذا لا يعد ناسخا؛ لأنَّهم إنَّما سوغوا القول الأول، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع من الاجتهاد، كالغائب عن الرسول لا يجتهد إلا بشرط فقد النص، والإجماع كالنَّص في ذلك، والاختلاف مشروط بشرط. وهذا بعيد؛ فإن نص الرسول ذلك الحكم المخالف لم يكن حكم الله، وهنا الإجماع بعد الخلاف لا يبين أنَّ الخلاف لم يكن شرعيًّا، وإنَّما اعترض على دوام حكم الخلاف نسخا؛ فإن قيل بهذا المذهب، فهو نسخ الإجماع على الخلاف لا محالة. «البحر المحيط» (٤/ ١٣٠ - ١٣١). وانظر: سلاسل الذهب» (ص ٣١٢).
• القياس لا ينسخ ولا يُنسخ به
نقل الزركشي عن إلكيا:«أما كونه ناسخًا؛ فالجمهور على منعه، ومنهم الصيرفي في كتابه، وإلكيا في التلويح … ». «البحر المحيط»(٤/ ١٣١).
وفي كونه منسوخا نَقَلَ عن الكيا: وكذا قال إلكيا: قيل لا يصح نسخه؛ لأنه مع الأصول، فما دامت الأصول ثابتةً فنسخه لا يصح.
قال: وهذا عندنا بعد الرسول، فإنَّه إنَّما تبين (كذا) بطلانه من أصله، وذلك