للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجهول: لا يجوز التعلُّق به (١).

فَصْلٌ فيما أُلْحِق بالعموم وليس منه (٢)

وهو صيغ التذكير في جموع السلامة؛ إذا ورد مطلقا:

* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث (٣)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.

* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.

واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:

أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.


(١) وقد نقل الزركشي عن الكيا أن الكلام في هذه المسألة يقرر: «هل العام المخصوص حجة أم لا؟»، ثم إذا تقرر يكون الخلاف: «هل هو مجاز أو حقيقة؟»، وقد نبه الزركشي أن هذا عكس ما ذكره أبو حامد الإسفراييني وسليم، فقال ما نصه: «لكن إلكيا الطبري عكس ذلك، فقرر كونه حجة. ثم قال: وإذا تقرر أنه ليس بمجمل فاختلفوا هل هو مجاز أم حقيقة؟ والطريقة الأولى أقعد وأحسن». انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٢٦٥).
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ٢٤٤)، «المنخول» (ص ١٤٣)، «الوصول» (١/ ٢١١).
(٣) فدخول النساء يكون تبعا، وليس من عموم اللفظ. وقد نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (٣/ ١٧٩).

<<  <   >  >>