ماعز: أشهدت على نفسك أربعًا؟ وفي لفظ: أنت تشهد؟ وأنَّه ردّده؛ فقال أهل العراق: إنَّه لما ردَّده مرارًا، ثُمَّ قال: أشهدت على نفسك أربعًا، دلّ على أن قوله: فإن اعترفت فارجمها، أي اعترفت أربعاً.
فقلنا: لم يكن التَّردُّد والرَّدُّ لأنَّه لا يجب الحد بالاعتراف الأول، ولكن لم يُفصح أولاً بما يلزمه الحد، ورأى فيه دلائل الخبل والجنون، ولذلك قال: لعلك لمست، وسأل عن النُّون والكاف، فقلنا في مثل ذلك: رواية ماعز مقدمةٌ.
وقلبوا الأمر، فلم يجعلوا البيان في القسم المتقدم معتبرًا، قدموا العموم عليه، وقدموا البيان على العموم هاهنا.
* ومن هذا اختلاف الرّوايات في سجود السهو قبل السلام وبعده، فكان ما رواه الشافعي أولى؛ لأنَّ فيما رواه: واسجد سجدتي السهو قبل السلام؛ فإن كان أربعًا، فالسجدتان كانتا ترغيما للشيطان؛ وإن كان خمسا شفعتها بالسجدتين، فذكر الترغيم، والشفع لا يكون مع الفصل والتَّخلُّل، فكان ما نقلناه إيماءً إلى بيان السبب على ما ردده.
وله وجه آخر من الترجيح، وهو ورود الأمر والفعل، ونقلوا الأمر فقط، والأمر أبين من الفعل الذي يمكن تقدير اختصاصه برسول الله ﷺ». «البحر المحيط». (٦/ ١٦٨ - ١٦٩)
• الترجيح بالاحتياط
نقل الزركشي ضمن المسألة الثانية - وهي أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط بأن يقتضي الحظر، والآخر الإباحة ــ، عن إلكيا ما نصه: