إذا ثبت أنهم لا يسكتون إلا على ما هو شَرْع؛ فإذا أفتى بعضُهم وسكت الباقون؛ فهل يكون سكوتُ الساكتين موافقةً أم لا؟
• فعند الشافعي لا يدلُّ على الموافقة.
• وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يدلُّ على الموافقة (٢).
مسألة (٣)
إجماع أهل المدينة ليس بحجة على تجردهم وانفرادهم؛ هذا ما اتفق عليه الكل.
وحُكي عن مالك أنَّه قال: إجماع أهل المدينة حُجَّةٌ ويحرم مخالفته.
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٧)، «المنخول» (ص ٣١٨)، «الأوسط» (ص ١٠٣)، «الوصول» (٢/ ١١٨) (٢) نقل الزركشي عن الكيا بعض القيود التي لا بد منها في الإجماع السكوتي، ومنها: ١ - ألا تتكرر الفتيا مع طول مدة السكوت مع عدم مخالفتهم؛ فإن تكررت الفتيا، وطالت المدة مع عدم المخالفة، فإن ظن مخالفتهم يترجح، بل يقطع بها، ذكره إمام الحرمين والكيا. ثم نقل الزركشي ما نصه: «وقول الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول»، أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس، ولا يتصور السكوت إلا كذلك، وفي غيره لا سكوت على الحقيقة». «البحر المحيط» (٤/ ٥٠٥) ٢ - أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب، قال الزركشي: «فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم باستقرار المذاهب، ذكره إلكيا الطبري وغيره». «البحر المحيط» (٤/ ٥٠٥). (٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤٥٩)، «المنخول» (ص ٣١٤)، «الوصول» (١/ ١١٣).