فَصْلٌ معقود في سكوت الراوي عن نقل حكم من أحكام الفعل؛ هل يكون حُجَّةً أم لا؟ (١)
قال الشافعي في «الرسالة»: «سكوتُ الرَّاوي عن نقل حكم من الأحكام» ينقسم:
• إلى ما يكون سكوته دليلا على عدم ثبوت الحكم،
• أو إلى ما لا يكون دليلا [عدم] على ثبوت الحكم.
أمَّا المحل الذي يكون السكوت فيه حُجَّةً؛ فهو أن ينقل القصة مستقصاة (٢) والحديث مستوفى (٣) من أوله إلى آخره، ولا يذر منه شيئًا، ثُمَّ إذا اختلف في حكم مضافًا إلى تلك القصة المنقولة ولم يذكره الراوي، فيدل على أنَّ ما لم يروه ولم ينقله: غير ثابت.
مثال هذا: ما روي عن بعض النَّاس أنَّه قال: يُضم الجلد إلى الرجم في حق المحصن إذا زنا، والشَّافعي قال:«لا يُضمُّ الجَلد إلى الرجم»؛ واحتج بقصة ماعز، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه رجمه ولم يجلده؛ فلو جلده لنقله الراوي، كما نقل الحديث جملةً.
(١) نقل الزركشي خلاصة هذا الفصل بتصرف واختصار مع الاتفاق في المضمون. انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٠٨). وقارن بـ: «الرسالة» (ص ٢٤٨). (٢) في المخطوط: (مقتضاه). (٣) في المخطوط: (مستوفاه).