للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعظم؛ لأنه من أعلى مراتب البيان (١).

فصل في تأخير البيان (٢)

لا خلاف في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ إلا على القول بجواز تكليف ما لا يطاق؛ إذا قلنا بجوازه: جاز (٣).

فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فقد اختلف الأصوليون فيه: فذهب أهل الجماعة إلى أن تأخيره إلى وقت الحاجة جائز على الإطلاق.

* وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل وتأخير تخصيص العموم إلى وقت الحاجة (٤).

* وذهب أبو الحسين البصري منهم إلى أنه يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير تخصيص العموم (٥).

* ومنهم من عكس وقال بالضّدّ.


(١) وهذا الاستدراك نسبه الجويني إلى أبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري، وبين أنه لا دفع له.
ينظر: «البرهان» (١/ ١٢٦)
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ١٢٨)، «المنخول» (ص ٦٨)، «الوصول» (١/ ١٢٣).
(٣) قال ابن برهان: «ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف المحال؛ إلا على قول من أجاز تكليف ما لا يطاق». «الوصول» (١/ ١٢٤).
(٤) قارن مع: «البحر المحيط» (٣/٤٦).
(٥) قارن مع: «الوصول» (١/ ١٢٤).

<<  <   >  >>