لا خلاف في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ إلا على القول بجواز تكليف ما لا يطاق؛ إذا قلنا بجوازه: جاز (٣).
فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فقد اختلف الأصوليون فيه: فذهب أهل الجماعة إلى أن تأخيره إلى وقت الحاجة جائز على الإطلاق.
* وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل وتأخير تخصيص العموم إلى وقت الحاجة (٤).
* وذهب أبو الحسين البصري منهم إلى أنه يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير تخصيص العموم (٥).
* ومنهم من عكس وقال بالضّدّ.
(١) وهذا الاستدراك نسبه الجويني إلى أبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري، وبين أنه لا دفع له. ينظر: «البرهان» (١/ ١٢٦) (٢) انظر: «البرهان» (١/ ١٢٨)، «المنخول» (ص ٦٨)، «الوصول» (١/ ١٢٣). (٣) قال ابن برهان: «ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف المحال؛ إلا على قول من أجاز تكليف ما لا يطاق». «الوصول» (١/ ١٢٤). (٤) قارن مع: «البحر المحيط» (٣/٤٦). (٥) قارن مع: «الوصول» (١/ ١٢٤).