للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه اثنان.

* القسم الثاني: ما انحط عن الأوَّل في الرتبة وافتقر إلى معرفته بنظر وتأمل، مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ … الآية﴾ (١)؛ فإن معرفة وجوب الغسل متحققة، فأما كون الواو مرتبةً أو عاطفةً، وكون الفاء للتعقيب أم لا؛ فيحتاج إلى زيادة نظر وتأمل.

* والقسم الثالث: ما دون ذلك في الرتبة، وهو ما بين الله تعالى أصله جُملةً، ووكل بيان تفصيله إلى الرسول صلى الله عليه وآله، كقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢)، وآية الحج (٣)، وما أشبه ذلك من شروط السرقة والحد في الزنا؛ فإنَّه لو اقتصر على مجرد قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، لم يعقل المراد به، بل كان يقال: أي رب كيف نقيم الصلاة؟ فبين النَّبيُّ صلى الله عليه مواقيتها وغير ذلك من الأحكام؛ وكذلك سائر الفرائض.

* القسم الرابع: ما وكل بيانَ جُمَلِه، وتفاصيله، وشرعه، وبيانه إلى الرسول ، كالأحكام التي بدأ ببيانها أو حكم فيها عند سؤالهم إياه من القضايا والحكومات، فبينه بأقواله وأفعاله.

* القسم الخامس: هو القياس.

وهذا تقسيم حسن؛ إلا أنه لم يذكر فيه بيان الإجماع وهو المقصود


(١) المائدة: ٦.
(٢) البقرة: ٤٣.
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق﴾. الحج: ٢٧.

<<  <   >  >>