للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وقال آخرون: يدخل تحته (١).

فَصْل (٢)

ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:

خصوص السَّبَب الذي ورد الخطاب عليه.

فلقد اختلف الأصوليون في خصوص السَّبَب، هل يمنع التَّعلُّق بعموم اللفظ أم لا؟

* فقال قوم: إنَّ ورود الخطاب العام على سبب خاص يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ويقتصر اللفظ على السَّبَب.

* وقال آخرون: إنَّه لا يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ولا يقتصر اللفظ على السَّبَب، بل يجري على عمومه؛ وهو الصحيح (٣).


(١) هكذا جاءت المسألة في المخطوط، وفيها نقص ظاهر، ونقل الزركشي عن الكيا كلاما فيها ليس موجودا عندنا، حيث قال ما نصه: «القول الموجز فيه أن موجب الخلاف الاندراج، ولكن اشتهر عرف الاستعمال بخلافه، وذلك لا يوجب تأثيرا في موجب اللفظ إلا أن يكون عرف الاستعمال راجعا إلى غير اللفظ، لا إلى حال المخاطب. قال: وهذا دقيق قاطع خيال المخالف». «البحر المحيط» (٣/ ١٩٣).
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ٢٥٣، ٣٦٣)، «المنخول» (ص ١٥١)، «الوصول» (١/ ٢٢٥).
(٣) نقل الزركشي تصحيح إلكيا. «البحر المحيط» (٣/ ٢٠٣). ونقل كذلك عنه مسألة أخرى، وهي: أن العام الذي لم يرد على سبب أقوى من الذي ورد على سبب. انظر: (٣/ ١٣١) من نفس الكتاب. وجاء في موضع آخر كذلك أنه قال: «العام الذي لم يرد على سبب أقوى وهذا دونه، قال: ولا جرم قال الشافعي إن قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية لا نرى دلالته على حصر المحرمات فيما رآه مالك؛ فإنه نزل على سبب، وهو عادة العرب في تناول الموقوذة والمتردية، فيحتمل أن يكون أراد لا محرم مما يأكلون إلا كذا وكذا يعم، قد بان الشرع بصيغة=

<<  <   >  >>