للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التّخصيص فرع شمول اللفظ». «البحر المحيط» (٣/ ٥٦ - ٥٧).

• مراتب اللفظ العام بوضع اللغة

نقل الزركشي أن مراتب اللفظ العام بوضع اللغة ثلاثة:

إحداها: ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ - مقالية أو حالية - بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد، فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه؛ ونقل عن الكيا ما نصه:

«والقرائن إما أن تنشأ عن غير اللفظ - كالنكرة في سياق النفي والتعليل؛ فإنه أمارة الحكم على الإطلاق -؛ وإما أن تنشأ من اتساق الكلام ونظمه على وجه يظهر منه قصد العموم، كقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر».

الثانية: ما يُعلم أنَّ مقصود الشرع فيه التَّعرُّض لحكم آخر، وأنَّه بمعزل عن قصد العموم:

• فهل يتمسك بعمومه - إذ لا تنافي بينه وبين إرادة اللفظ بغيره؟

• أو يقال: لا؛ لأنَّ الكلام فيه مجمل، فيتبين من الجهة الأخرى فيه؟

قولان. قال إلكيا: «والصحيح أنه لا يتعلق بعمومه، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ﴾؛ لأنَّ العرب ما وضعت للوعيد لفظا أحسن منه … ».

الثالثة: ما يحتمل الأمرين، ولم يظهر فيه قرينة زائدة تدلُّ على التعميم ولا على عدمه - كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ -، فيُحتج به على إبطال شراء الكافر للعبد المسلم؛ فإنَّ الملك نفي السبيل قطعا، ويجوز ألا يراد ذلك باللفظ. قال الطَّبري: «وهو محتمل والمنع منه ظاهر». «البحر المحيط» (٣/ ٥٩ - ٦١).

<<  <   >  >>