قال: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ، أعني التكرار والبقاء؛ إذ لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ، ومن هنا يفارق التَّخصيص». «البحر المحيط»(٤/ ٧٩).
• أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً.
نقل الزركشي عن إلكيا ضمن شروط النسخ:«وأن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً. وألا يكون مما لا يحتمل التوقيت نسخاً، فلا يكون النسخ في الأخبار؛ إذ لا يتصوّر وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق».
ونقل عنه بعد ذلك ما نصه:«الضَّابط فيما ينسخ: ما يتغير حاله من حسن لقبح». «البحر المحيط»(٤/ ٧٩).
• النسخ قبل علم المكلف بالوجوب
نقل الزركشي عن إلكيا أنَّ في المسألة وجهان لأصحابهم، ونقل بعد ذلك ما نصه:«لا يتحقق الخلاف؛ لأنَّ النسخ نوع تكليف أو حطّ تكليف؛ فإن كان إلى بدل: كان تكليفاً؛ وإلا حط تكليف، وقد شرع لمثل ما شرع له أصل التكليف. والعلم شرط لحصول أصل التكليف إلا حيث لا يتوقف الإمكان عليه، فالنسخ مثله بلا فرق».
قال - أي إلكيا: «وإنَّما يظهر الخلاف في أن القضاء هل يلزمهم بعد العلم والتدارك أو لا يتحتم عليهم؟