• واختلف العلماء فيمن أحكم بعض أدوات الاجتهاد ولم يبق إلا شيء يسير منها وقد أشرف على المعظم وقارب رتبة المجتهدين:
فقال الأكثرون من علماء الأصول: لا يُعتد بخلافه (٢).
فَصْل (٣)
الصَّبِيُّ إذا أحكم رتبة الاجتهاد، وأحكم أدواته وخالف: لا يعتد بخلافه؛ وكذلك الكافر.
فَصْل (٤)
وأما الفاسق: إذا أحكم أدوات الاجتهاد؛ اختلف الناس:
فقال الأكثر: لا يُعتد (٥) بخلافه (٦).
= أن خلافه لا يعتبر. فنقل عنه ما نصه: «والحق قول الجمهور؛ لأن من أحكم الأصول، فهو مجتهد فيها، ويقلد فيما سنح له من الوقائع، والمقلد لا يعتد بخلافه». «البحر المحيط» (٤/ ٤٦٦). (١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٠)، «الوصول» (٢/ ٧٧). ذكر الزركشي أن إلكيا الطبري ترجم هذه المسألة بقوله: «من أشرف على رتبة المجتهدين». انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٧٥). (٢) نقل الزركشي عن الكيا مزيد بيان في هذه المسألة، فقال ما نصه: «قال أكثر الأصوليين: لا يعتد بخلافه، وصار قاضينا أبو بكر إلى أنه يعتد، ولعله أراد أن يدخل نفسه في رتبة المجتهدين». «البحر المحيط» (٤/ ٤٧٥). (٣) انظر: «المنخول» (ص ٣١١)، «الأوسط» (ص ٩٤). (٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤١)، «المستصفى» (١/ ٤٦٢)، «الوصول» (٢/ ٨١). (٥) كتب في محاذاتها في الطرة: (جاز) دون الإشارة إلى موضع لحقها، ولم يتبين لنا موضعها. (٦) لأن الورع معتبر عندهم في أهل الإجماع، والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أم خالف؛ =