للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة] (١)

• واختلف العلماء فيمن أحكم بعض أدوات الاجتهاد ولم يبق إلا شيء يسير منها وقد أشرف على المعظم وقارب رتبة المجتهدين:

فقال الأكثرون من علماء الأصول: لا يُعتد بخلافه (٢).

فَصْل (٣)

الصَّبِيُّ إذا أحكم رتبة الاجتهاد، وأحكم أدواته وخالف: لا يعتد بخلافه؛ وكذلك الكافر.

فَصْل (٤)

وأما الفاسق: إذا أحكم أدوات الاجتهاد؛ اختلف الناس:

فقال الأكثر: لا يُعتد (٥) بخلافه (٦).


= أن خلافه لا يعتبر. فنقل عنه ما نصه: «والحق قول الجمهور؛ لأن من أحكم الأصول، فهو مجتهد فيها، ويقلد فيما سنح له من الوقائع، والمقلد لا يعتد بخلافه». «البحر المحيط» (٤/ ٤٦٦).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٠)، «الوصول» (٢/ ٧٧).
ذكر الزركشي أن إلكيا الطبري ترجم هذه المسألة بقوله: «من أشرف على رتبة المجتهدين». انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٧٥).
(٢) نقل الزركشي عن الكيا مزيد بيان في هذه المسألة، فقال ما نصه: «قال أكثر الأصوليين: لا يعتد بخلافه، وصار قاضينا أبو بكر إلى أنه يعتد، ولعله أراد أن يدخل نفسه في رتبة المجتهدين». «البحر المحيط» (٤/ ٤٧٥).
(٣) انظر: «المنخول» (ص ٣١١)، «الأوسط» (ص ٩٤).
(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤١)، «المستصفى» (١/ ٤٦٢)، «الوصول» (٢/ ٨١).
(٥) كتب في محاذاتها في الطرة: (جاز) دون الإشارة إلى موضع لحقها، ولم يتبين لنا موضعها.
(٦) لأن الورع معتبر عندهم في أهل الإجماع، والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أم خالف؛ =

<<  <   >  >>