• وقال قوم من أصحاب الحديث: إنَّ الأحاديث متى رواها الثقات الأثبات توجب العلم.
فَصْلٌ معقودٌ في وجوب العمل بخبر الواحد (١)
• أخبار الآحاد عند أهل الجماعة توجب العمل:
- إذا ظهرت عدالة الرَّاوي.
- وغلب الظنُّ على صدقه.
• وقالت الرَّافِضة: لا يجب العمل إلا بما يوجب العلم.
فَصْلٌ (٢)
• حكي عن أبي عليٍّ الجُبَّائيُّ أنه قال:«إنَّ العدد معتبر في أخبار الآحاد، فلا يقبل الخبر إلا أن يرويه عن رسول الله ﷺ عليه اثنان عدلان؛ كالشهادة».
• وقال أهل الجماعة: خبر الواحد مقبول (٣).
= ثبتت حجة النصارى، واليهود، والمجوس في أشياء نقلوها عن أسلافهم، ونحن نخالفهم». «البحر المحيط» (٤/ ٢٤٤)، وقد نقل إلكيا بعد ذلك عن القاضي أبي بكر الباقلاني مزيد بيان لهذا القول. انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٤٥). (١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٨٨)، «المنخول» (ص ٢٥٢)، «الأوسط» (ص ١٤٤). (٢) انظر: «البرهان» (١/ ٣٩٢)، «المنخول» (ص ٢٥٥)، «الوصول» (٢/ ١٥٢)، «الأوسط» (ص ١٥٧). (٣) هكذا في المخطوط، وقد ذكر إلكيا مزيد كلام فيها نقلا عن القاضي أبي الطيب، فقال الزركشي: =