للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقالت الرَّافِضَةُ: لا توجب العمل أيضًا.

• وقال قوم من أصحاب الحديث: إنَّ الأحاديث متى رواها الثقات الأثبات توجب العلم.

فَصْلٌ معقودٌ في وجوب العمل بخبر الواحد (١)

• أخبار الآحاد عند أهل الجماعة توجب العمل:

- إذا ظهرت عدالة الرَّاوي.

- وغلب الظنُّ على صدقه.

• وقالت الرَّافِضة: لا يجب العمل إلا بما يوجب العلم.

فَصْلٌ (٢)

• حكي عن أبي عليٍّ الجُبَّائيُّ أنه قال: «إنَّ العدد معتبر في أخبار الآحاد، فلا يقبل الخبر إلا أن يرويه عن رسول الله عليه اثنان عدلان؛ كالشهادة».

• وقال أهل الجماعة: خبر الواحد مقبول (٣).


= ثبتت حجة النصارى، واليهود، والمجوس في أشياء نقلوها عن أسلافهم، ونحن نخالفهم». «البحر المحيط» (٤/ ٢٤٤)، وقد نقل إلكيا بعد ذلك عن القاضي أبي بكر الباقلاني مزيد بيان لهذا القول. انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٤٥).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٨٨)، «المنخول» (ص ٢٥٢)، «الأوسط» (ص ١٤٤).
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ٣٩٢)، «المنخول» (ص ٢٥٥)، «الوصول» (٢/ ١٥٢)، «الأوسط» (ص ١٥٧).
(٣) هكذا في المخطوط، وقد ذكر إلكيا مزيد كلام فيها نقلا عن القاضي أبي الطيب، فقال الزركشي: =

<<  <   >  >>