إجماع الأولين، والإجماع إن لم يُسلَّم في هذه الصورة، ممكن تحقيقه ممن عليه دين، وهو مماطل يصلي مع المطل، فصلاته مجزئة؛ وإمكان الإجماع هاهنا بعيد». «البحر المحيط»(١/ ٢٦٤).
• هل المكروه يدخل تحت الأمر؟
نقل الزركشي عن إلكيا - بعد أن بين أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق - ما نصه:«إلا أن تكون الكراهة لمعنى في غير ما تعلّق به لفظها، كما قيل في تنكيس الوضوء: إنه مكروه؛ لأنه يخالف عادة السلف في هيئته، لا في أصل الوضوء وهو إمرار الماء، ولا في شرائطه، فلم يمنع الإجزاء».
«البحر المحيط»(١/ ٢٩٩).
• هل الواجبات يوصف شيء منها بالرخصة؟
قال إلكيا:«وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا. وليس تناول الميتة من رخص السَّفَر، أو متعلقا بالسَّفَر، بل هو من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرًا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً، وكالتَّيَمُّم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا». «أحكام القرآن»(١/٤٢).
وقد نقله الزركشي مع تصرُّف في العبارة، فقال ما نصه:«يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس برخصة؛ فإنه واجب، ولأجله قال إلكيا الهراسي في أحكام القرآن: الصحيح عندنا: أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان». «البحر المحيط»(١/ ٣٢٨).