* إذا كان اللفظ الواحد له عُرفٌ: محمل في اللغة، ومحمل في الشرع؛ فإذا أُطلق في اللغة، ثُمَّ استولى عليه عُرف الشريعة، وجب حمله - إذا أُطلق - على عُرف الشرع، ولا يُحمل على عُرف اللغة إلا بدليل.
* وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بأنَّه يُحمل عليهما جميعاً، كالنكاح يقع على الجماع، ويقع على العقد.
مسألة (٢)
* يجوز (٣) إطلاق اللفظ الواحد ويُراد به معنيان مختلفان ويُحمل عليهما
= أما العقل؛ فلا مجال له في ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون واضع اللغة قد قصد بهذا الاسم أن يختص بما سُمِّي به، ويجوز أن يكُونَ لم يقصد الاختصاص، بل يُسمى به كلُّ ما في معناه. وإذا كان الأمران جائزين في العقل: لم يرجح أحدهما على الآخر من غير مرجّح. وإن كان بطريق النقل؛ فالنقل إما تواتر أو أحادٌ؛ أما التواتر فلا مطمع فيه؛ إذ لو كان لعلمناه، ولكان مخالفه مكابرا؛ وأما الآحاد، فظن وتخمين، لا يستند إلى أصل مقطوع به. فإن قيل: فالأقيسة الشرعية كلها مظنونةٌ ويُعمل بها. قلنا: تلك مستندة إلى سمعي مقطوع به في وجوب العمل - وهو إجماع الصحابة - وليس في قياس اللغة شيء من ذلك. فإن قيل: فالمعنى الظاهر في موضع الاشتقاق أصل يُقاس عليه؛ فكلُّ محلّ يوجد فيه ذلك المعنى ينبغي أن يجري عليه ذلك الاسم. قلنا: «قد بينا أن ذلك ظن وتخمين لا يَسْتَنِدُ العمل به إلى أصل مَقطوع به، فكيف يقاس عليه؟!». «المزهر في علوم اللغة للسيوطي» (١/٤٩، ٥٠). (١) انظر: «البرهان» (١/١)، «المنخول» (ص ٧٣)، «الوصول» (١/ ١١٦). (٢) انظر: «المعتمد» (١/ ٣٢٤)، «البرهان» (١/ ٢٣٦)، «الوصول» (١/ ١١٨). (٣) كتب في الطرة: (عند أبي حنيفة). أي: وهو مذهب أبي حنيفة كذلك.