وقال كثير من الفقهاء: القياس يجري في اللغة، وعزي هذا إلى الشافعي، ولم يدل عليه نصه، وإنَّما دلت عليه مسائله (١)(٢).
= بظاهر الآية، ووجه كونه زنى أنه إيلاج فرج في فرج تمحض تحريما فكان زنى، والنبيذ خمر للشدة والخمر محرمة. قال إلكيا: وهذا النوع باطل من كل وجه؛ لأن القياس في الأسامي يتلقى من فهم مقاصد اللغة ومعرفة موضع اشتقاق الاسم، ثم يجري على ما فيه ذلك المعنى ذلك الاسم، فيكون نهاية نصهم على فائدة التسمية ذلك، وليس لهذا القول تعلق بالشرع، لأنه قد يصح، سواء كان هناك شرع أم لا، وأما القياس الذي يختص الشرع به فإنما تثبت به الأحكام فقط بأن يعلل الأصول التي يثبت الحكم فيها، لتعدية الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في العلة». «البحر المحيط» (٥/ ٦٥). (١) كتب في الطرة: (وعند أبي حنيفة لا يجري). (٢) كذا جاءت المسألة في مخطوطتنا، وقد نقلها السيوطي عن الكيا الهراسي بأطول مما هنا، فقال ما نصه: «قال إلكيا الهراسي في تعليقه»: «الذي استقر عليه آراء المحققين من الأصوليين: أن اللغة لا تثبت قياسا، ولا يجري القياس فيها». وقال كثير من الفقهاء القياس يجري في اللغة وعزي هذا إلى الشافعي ﵁ ولم يدل عليه نصه، إنما دلت عليه مسائله. فنُصدّر المسألة بتصويرها فنقول: * أما أسماء الأعلام الجامدة والألقاب المحضة، فلا يجري القياس فيها؛ لأنه لا يُفيد وصفا للمُسَمَّى، وإنما وُضِعَت لمجرد التعيين والتعريف، ولو قَلَبْتَ فَسَمَّيْت زيدًا بعمرو وعكسه، لصح؛ إذ كل اسم منها لم يختص بمن سُمِّي به لمعنى حتَّى لا يجوز أن يُعدل به إلى غيره. فليست هذه الصورة من محل الخلاف. * ولا يجوز أيضا أن يكون محل الخلاف: المصادر التي يُقال هي مشتقة من الأفعال، نحو: ضرب ضربًا فهو ضارب، وقتل قتلا فهو قاتل؛ فهذا ليس بقياس، بل هو معلوم ضرورةً من لغتهم ونُطْقِهم به على هذا الوجه. * ولكن محل الخلاف: الأسماء المشتقة من المعاني، كما يُقال في الخمر إنَّه مشتق من المخامرة أو التخمير؛ فإذا سُمِّي خَمْرًا من هذا الاشتقاق، كان ما وُجِد فيه ذلك خمرا؛ كالنبيذ وغيره. قال: وهذا عندنا باطل. والدليل عليه أنَّ إجراء القياس في اللغة لا يخلو؛ إما أن يُعْلَمَ عقلا أو نقلًا.