إذا قال الصَّحَابِيُّ - وقد رُوي له حديثٌ:«هذا منسوخ»، لا يُقبل منه حتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ؛ لأنه ربَّما اعتقد ما ليس بناسخ ناسخًا، وما ليس بمنسوخ منسوخًا.
مثال ذلك: ما رُوي عن ابن مسعودٍ (٢) أَنَّه لمَّا رُوي له عن رسول الله ﷺ عليه [أنه] قال: «لا تحرّم الرَّضعة ولا الرَّضعتان»(٣)، قال:«كان ذلك ثُمَّ نُسخ، وآل أمر الرضاع إلى أن صار يحرم؛ قليله وكثيره»(٤).
(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٤٩ - ٤٥١). (٢) وفي بعض المصادر ابن عباس. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٥/ ٢٦١)، والمروي في كتب الحديث رأيه في المسألة دون تنصيصه على النسخ، فقد أسند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤٥) عنه قوله: «قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد». (٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل ﵂. (٤) لم نقف على أثر ابن مسعود بهذا اللفظ مسندا، ولم نجد تنصيصه على النسخ، والذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٣٢، ١٧٠٣٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤١) عنه أنه قال: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره». وانظر: «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٣٥٣).