للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك بين تعارض الخبرين والقياسين». «البحر المحيط» (٦/ ١١٥).

والثاني: التساقط كالبينتين إذا تعارضتا، ويُطلب الحكم من موضع آخر، ويُرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، نقله إلكيا عن القاضي. «البحر المحيط» (٦/ ١١٥).

والتاسع: أنه كالحكم قبل ورود الشرع، فتجيء فيه الأقوال المشهورة، حكاه الكيا الطَّبَرِيُّ. «البحر المحيط» (٦/ ١١٦).

• الترجيح بين العلل

قال الزركشي: «إذا كانت إحدى العلتين ناقلةً عن حكم العقل، والأخرى مقررة على الأصل:

- فالناقلة أولى على الصحيح، كما قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأنَّ الناقلة أثبتت حكماً شرعيا، والمقررة ما أثبتت شيئًا.

- ومنهم من قال: المبقية أولى، لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة.

… قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة، وبه جزم الكيا». «البحر المحيط» (٦/ ١٩١).

• شروط المجتهد الفقيه

نقل الزركشي ضمن شروط المجتهد الفقيه عن إلكيا أن يكون فيه الفطنة والذكاء؛ ليصل بهما إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق؛ فإن قلت

<<  <   >  >>