ذلك بين تعارض الخبرين والقياسين». «البحر المحيط»(٦/ ١١٥).
والثاني: التساقط كالبينتين إذا تعارضتا، ويُطلب الحكم من موضع آخر، ويُرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، نقله إلكيا عن القاضي. «البحر المحيط»(٦/ ١١٥).
والتاسع: أنه كالحكم قبل ورود الشرع، فتجيء فيه الأقوال المشهورة، حكاه الكيا الطَّبَرِيُّ. «البحر المحيط»(٦/ ١١٦).
• الترجيح بين العلل
قال الزركشي:«إذا كانت إحدى العلتين ناقلةً عن حكم العقل، والأخرى مقررة على الأصل:
- فالناقلة أولى على الصحيح، كما قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأنَّ الناقلة أثبتت حكماً شرعيا، والمقررة ما أثبتت شيئًا.
- ومنهم من قال: المبقية أولى، لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة.
… قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة، وبه جزم الكيا». «البحر المحيط»(٦/ ١٩١).
• شروط المجتهد الفقيه
نقل الزركشي ضمن شروط المجتهد الفقيه عن إلكيا أن يكون فيه الفطنة والذكاء؛ ليصل بهما إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق؛ فإن قلت