للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المفهوم (١)

اعلم أنَّ هذا النوع من الدَّليل سُمِّي بأسماء؛ منها: «مفهوم الخطاب»، و «دليل الخطاب»، و «لحن الخطاب»، و «فحوى الخطاب»، و «التنبيه».

وهو منقسم إلى:

* مفهوم الموافقة.

* ومفهوم المخالفة.

فأما مفهوم الموافقة؛ فهو إثبات الحكم في غير المنطوق به على الوجه الذي ثبت في المنطوق به على موافقته ومطابقته.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ [لَهُمَا] أُفٍّ﴾ (٢)؛ نص على تحريم التأفيف، ثُمَّ فُهم من هذا الكلام تحريم أنواع التعنيف وضروبه من السب والشتم والضرب وغير ذلك، حتى لو نص الشرع على الجمع بينهما: استحال ذلك وعُدَّ تناقضاً؛ فإنَّه لو قال: «لا تقل لهما أف واشتمهما»(٣).

واختلف الأصوليون بعد ذلك في أنَّ هذا الحكم؛ هل هو مستفاد؟


(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٩٨)، «المنخول» (ص ٢٠٨)، «الوصول» (١/ ٣٢٩).
(٢) الإسراء: ٢٣.
(٣) يظهر أن هنا سقطاً. ولعل تقديره: « … لكان هذا خارجاً عن لسان العرب». انظر: «إيضاح المحصول» (ص ٣٣٦). ويحتمل أن لا سقط، وأنَّ أصل الكلام: (كما لو قال … )، بدل: (فإنه لو قال … ).

<<  <   >  >>