اعلم أنَّ هذا النوع من الدَّليل سُمِّي بأسماء؛ منها:«مفهوم الخطاب»، و «دليل الخطاب»، و «لحن الخطاب»، و «فحوى الخطاب»، و «التنبيه».
وهو منقسم إلى:
* مفهوم الموافقة.
* ومفهوم المخالفة.
فأما مفهوم الموافقة؛ فهو إثبات الحكم في غير المنطوق به على الوجه الذي ثبت في المنطوق به على موافقته ومطابقته.
مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ [لَهُمَا] أُفٍّ﴾ (٢)؛ نص على تحريم التأفيف، ثُمَّ فُهم من هذا الكلام تحريم أنواع التعنيف وضروبه من السب والشتم والضرب وغير ذلك، حتى لو نص الشرع على الجمع بينهما: استحال ذلك وعُدَّ تناقضاً؛ فإنَّه لو قال:«لا تقل لهما أف واشتمهما» … (٣).
واختلف الأصوليون بعد ذلك في أنَّ هذا الحكم؛ هل هو مستفاد؟
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٩٨)، «المنخول» (ص ٢٠٨)، «الوصول» (١/ ٣٢٩). (٢) الإسراء: ٢٣. (٣) يظهر أن هنا سقطاً. ولعل تقديره: « … لكان هذا خارجاً عن لسان العرب». انظر: «إيضاح المحصول» (ص ٣٣٦). ويحتمل أن لا سقط، وأنَّ أصل الكلام: (كما لو قال … )، بدل: (فإنه لو قال … ).