فَصْلٌ معقود في سكوته صلى الله عليه؛ هل يُحتج به أم لا؟
اعلم أن سكوته ينقسم:
• إلى ما يكون حُجَّةً.
• وإلى ما لا يكون حُجَّةً.
أما ما لا يكون حُجَّةً: فهو كلُّ موضع:
- لو قُدِّرَ ثبوتُ الحكم: لم يُحتج إلى بيان.
- وأن يكون المسكوت عنه ما يُفهم من المنطوق به.
- أو يكون السائل ممَّن يعلم حكم المسكوت عنه من بيان سابقٍ.
- أو يمكنه الاستدلال في تعرف حكمه.
أما ما يكون سكوتُه حُجَّةً (١)؛ فهو مثل: أن يُسأل صلى الله عليه عن قضية وسبب يتضمن عدة أحكام، فيُبيّن بعضها، ويكون الحكم المسكوت عنه مما لو قُدِّرَ ثبوته لوجب بيانه:
- لأنه مما يُحتاج إلى بيانه؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- ولم يكن قد وكله إلى بيان سابق.
(١) من هنا إلى نهاية هذا الفصل نقله الزركشي بتصرف واختصار مع الاتفاق في المضمون في الجملة. انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩).